الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجزي أذانه وإقامته جميع أهل المسجد وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافرا كان أو غير مسافر ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين.ومن جهة القياس والنظر ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار أعني المصر أو القرية فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة ومن صلى منهم فلا إعادة عليه لأن الأذان غير الصلاة ووجوبه على الكفاية فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة على الكفاية.وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر فسنة عندي مسنونة مندوب إليها مأجور فاعلها عليها وبالله التوفيق.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 280 - مجلد رقم: 13
|